Article 9 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 9 من نظام السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة التاجر مرونة في تحديد أنشطته؛ إذ يجوز له أن يقيد في السجل التجاري أنشطة مختلفة، ولا يُشترط أن تكون هذه الأنشطة متجانسة أو من مجال واحد. فيمكن مثلًا أن تجمع منشأة واحدة بين أنشطة لا رابط بينها.
القيد الوارد على هذه الإباحة: تنص المادة على أن ذلك يكون «دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة». ومعنى ذلك أن حرية الجمع بين الأنشطة في السجل التجاري لا تُسقط ما قد تفرضه أنظمة أخرى على نشاط معين، فإذا كان نظام آخر يتطلب لنشاط ما متطلبات خاصة فإنها تبقى واجبة. والمادة لا تسمي هذه الأنظمة ولا متطلباتها.
وتتم إضافة الأنشطة وسائر الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا وفق المادة 8. وإذا أضاف التاجر نشاطًا أو غيّر أنشطته المقيدة بعد القيد، فإن المادة 10 توجب عليه تحديث البيانات المقيدة خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
قبل إضافة نشاط يخضع لتنظيم خاص، يحسن التأكد من متطلبات الأنظمة الأخرى، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registration in the Commercial Register
- Article 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- Article 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- Article 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- Article 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

