Article 13 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 13 من نظام السجل التجاري · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة التاجر حق طلب الشطب الاختياري لقيده من السجل التجاري، وذلك بشروط وضوابط:
- الشرط: أن يكون التاجر قد توقف عن مزاولة نشاطه التجاري.
- المبادرة: الشطب هنا يتم بطلب من التاجر نفسه، فهو حق له وليس إجراءً يتخذه المسجل من تلقاء نفسه.
- مراعاة الأنظمة الأخرى: يكون ذلك مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فإذا كان التاجر شركة مثلًا فلا بد من مراعاة ما يقرره نظام الشركات. والمادة لا تفصل تلك الأحكام.
- الإجراءات: تُتبع في الطلب الأحكام التي تحددها اللائحة.
ويختلف هذا الشطب عن الشطب الوجوبي الذي تنظمه المادة 14، إذ يجب على المسجل فيه شطب القيد في حالات محددة: صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
وتذكّر المادة 12 بأن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر، ومن ذلك ما يقدمه في طلب الشطب.
من يملك شركة ويريد إنهاء قيدها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات، لأن المادة تشترط مراعاة أحكام نظام الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Deregistration from the Commercial Register
- Article 14
توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات
- Article 15
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

