Article 27 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 27 من نظام السجل التجاري · الفصل السادس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الرسوم، أو ما يسميه النظام المقابل المالي، للخدمات التي يقدمها المسجل.
مضمونها: أن تحديد المقابل المالي لهذه الخدمات يكون في اللائحة، أي اللائحة التنفيذية للنظام (المادة 1). فالنظام نفسه لا يذكر أي مبالغ، ولا يحدد قيمة رسوم القيد أو التحديث أو المستخرجات، بل يترك ذلك كله للائحة.
نطاقها: تشمل الخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام. والمسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري.
وتتصل هذه المادة بالمادة 26 التي تجيز للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وإسناد بعضها إلى تلك الجهات. كما تتصل بالمادة 28 التي توجب على الوزير إصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذه؛ فاللائحة هي المرجع في معرفة مقدار المقابل المالي.
ما الذي يعنيه ذلك للتاجر؟ إذا أردت معرفة مقدار رسوم أي خدمة من خدمات السجل التجاري، فالمرجع هو اللائحة التنفيذية وما يصدر بناءً عليها، لا نص النظام.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions of the Commercial Register
- Article 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- Article 2
تبين هذه المادة أن نظام السجل التجاري يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد، مع ضمان الشفافية والموثوقية في البيانات.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: 1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيد
- Article 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- Article 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- Article 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- Article 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

