Article 23 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 23 من نظام السجل التجاري · الفصل الخامس: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21، وهي الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفتها عند التكرار ومراعاة جسامة المخالفة وحجم المنشأة.
تكوين اللجنة:
- تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر.
- لا يقل عدد أعضائها عن 3.
- يرأسها ذو تأهيل نظامي، أي متخصص في الأنظمة والقانون.
اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21.
الاستثناء: للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع العقوبات بشأنها مباشرة دون عرضها على اللجنة.
التنظيم الداخلي: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
وتأتي اللجنة بعد مرحلة الضبط التي تنظمها المادة 22، حيث يتولى ضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. كما أن للجنة، وفق المادة 24، إذا ثبت ارتكاب التاجر مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إجراءات بديلة، كإنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل.
من أحيلت مخالفته إلى اللجنة يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Recording Violations and Challenging Them
- Article 22
تنص هذه المادة على أن ضبط مخالفات نظام السجل التجاري يتولاه موظفون يسميهم الوزير، ويصدر الوزير قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- Article 25
تمنح هذه المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على نظام السجل التجاري حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

