Article 14 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 14 من نظام السجل التجاري · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة حالات الشطب الوجوبي، وهي حالات يلتزم فيها المسجل بشطب قيد التاجر من السجل التجاري، ولا يتوقف ذلك على طلب التاجر:
- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
- وفاة التاجر، ولهذه الحالة حكم خاص:
- لا يُشطب القيد إذا طلب الورثة تعديل القيد.
- يجب على المسجل، قبل إجراء الشطب، إشعار الورثة وفق ما تحدده اللائحة، بما يتيح لهم فرصة طلب التعديل.
وتختلف هذه الحالات عن الشطب الاختياري في المادة 13، الذي يكون بطلب من التاجر نفسه إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري.
كما يختلف الشطب عن تعليق القيد الذي تنظمه المادة 15، والذي يقع إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، بعد إنذاره، ويترتب عليه تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.
بالنسبة للورثة، أهم ما في هذه المادة أن وفاة التاجر لا تعني شطب سجله حتمًا، فلهم أن يطلبوا تعديل القيد. وتفاصيل الإشعار وطريقته متروكة للائحة. ولمن يواجه مسألة سجل تجاري لمورّث متوفى، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Deregistration from the Commercial Register
- Article 13
تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا ل
- Article 15
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

