Article 24 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 24 من نظام السجل التجاري · الفصل الخامس: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:
1- إنذار التاجر.
2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
4- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات مرونة في التعامل مع المخالف، فلا تقتصر على الغرامة. فإذا ثبت أن التاجر ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة 21، فللجنة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها أيًّا من الإجراءات الآتية:
- إنذار التاجر.
- إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
- إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
ما المخالفات المقصودة؟ هي المخالفات التي تعددها المادة 21، ومنها تقديم بيانات غير صحيحة لقيدها، وعدم التزام التاجر بالفقرة 1 من المادة 5 أو بالمواد 10 و11 و16، وعدم التزامه بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة 2 من المادة 6. وعقوبتها الأصلية غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
اللجنة المقصودة: هي اللجنة التي تُكوَّن بقرار من الوزير وفق المادة 23، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
عمليًّا، تتيح هذه المادة أن تُعالج المخالفة بإجراء يتناسب معها، كالاكتفاء بالإنذار أو تصحيح البيانات بدل الغرامة، أو الجمع بين الغرامة وإجراء آخر. ومن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام فله وفق المادة 25 التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Commercial Register Violations and Penalties
- Article 21
تحدد هذه المادة مخالفات نظام السجل التجاري التي يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال 3 سنوات.
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال: أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلت
- Article 23
تنص هذه المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز إيقاع عقوبات مباشرة في مخالفات يحددها الوزير.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

