Access to Commercial Register Data in the Saudi Commercial Register Law
الاطلاع على بيانات السجل التجاري — نظام السجل التجاري
Displaying the registration data in a visible place in the shop; the evidentiary force of registered data for and against the merchant, and that unregistered matters cannot be asserted against third parties; and anyone's right to see the basic data and request a detailed extract or a certificate that no entry exists.
3 articles
- Article 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 17
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.
- Article 18
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.