Article 2 of the Saudi Commercial Register Law
المادة 2 من نظام السجل التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:
1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة الغاية من نظام السجل التجاري، وهي تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة عن طريق تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري. ويحرص النظام في سبيل ذلك على تحقيق أمرين:
- الشفافية: أن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بحيث يسهل البحث عنها والحصول عليها.
- الموثوقية: أن تكون البيانات المقيدة صحيحة ودقيقة، وأن تُحدَّث بصورة دورية.
هذه الأهداف ليست مجرد عبارات عامة، بل تفيد في فهم بقية مواد النظام وتفسيرها. فهدف الشفافية يظهر في الأحكام التي تتيح للناس الاطلاع على بيانات القيد، وهدف الموثوقية يظهر في الالتزامات المفروضة على التاجر بتقديم بيانات صحيحة وتحديثها. وتستند هذه الأهداف إلى السجل الذي تنشئه الوزارة وفق المادة 3، والذي يُعرَّف في المادة 1 بأنه قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم بيانات التجار.
بالنسبة للتاجر، تعني هذه الأهداف أن بياناته في السجل ليست شأنًا خاصًا به وحده، بل يعتمد عليها المتعاملون معه، ولذلك يُنتظر منه أن تكون صحيحة ومحدثة. وبالنسبة لعامة الناس، فهي تعني أن من حقهم الوصول إلى بيانات التجار بسهولة قبل التعامل معهم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions of the Commercial Register
- Article 1
تحدد هذه المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام السجل التجاري، مثل التاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة والوزير واللائحة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:
- Article 3
تنص هذه المادة على أن وزارة التجارة تنشئ السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة وكل تحديث عليها.
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.
- Article 4
تحدد هذه المادة اختصاصات المسجل ومهماته، ومنها قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار وإصدار شهادات القيد وتصحيح البيانات وتطوير الإجراءات.
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، ل
- Article 26
تجيز هذه المادة للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بمهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- Article 27
تنص هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام السجل التجاري.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- Article 28
توجب هذه المادة على الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

