ساري آخر تعديل 29/11/1444هـ
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
يتضمن النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة 1441هـ
- عدد المواد
- 29
- مواد نافذة
- 29
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 14/8/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
تصفّح نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة حسب الموضوع
مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: نطاق التطبيقالمواد 2–5
- المادة 2تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
- المادة 3تجيز المادة أن تكون الضمانة أي مال منقول مادي أو معنوي، حالي أو مستقبلي، مملوك للضامن أو المضمون له أو الغير، وتذكر أمثلة منها الحسابات البنكية والمركبات والمخزون والمحاصيل.
- المادة 4تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
- المادة 5تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
الفصل الثالث: إنشاء حق الضمانالمواد 6–7
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغيرالمواد 8–15
- المادة 8تشترط المادة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إشهاره أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له، وتحيل إلى اللائحة تحديد حالات تكون فيها الحيازة الوسيلة الوحيدة.
- المادة 9تنص المادة على أن استبدال طريقة نفاذ حق الضمان من الإشهار إلى الحيازة أو العكس لا يقطع استمرار نفاذه في مواجهة الغير، مع مراعاة حالات الحيازة الوحيدة.
- المادة 10تمد المادة نفاذ حق الضمان تلقائيًا إلى عوائد الضمانة خمسة عشر يومًا من قبضها ما لم تستثن، ثم ينقضي إلا للعوائد النقدية القابلة للتعيين أو الموصوفة في الإشهار.
- المادة 11تنص المادة على أنه إذا كانت الضمانة حقًا لدى الغير، فإن حق الضمان ينفذ في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
- المادة 12تقرر المادة أن شرط تقييد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة لا يؤثر في صحة حق الضمان ونفاذه، ويبقى للمستفيد من الشرط مطالبة الضامن.
- المادة 13تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان المشهر إذا أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص، ونفاذه في مواجهة الدائنين المضمونين بالعقار، ما لم تخصص الضمانة قبل تسجيل رهن العقار دون إشهار.
- المادة 14تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا ألحقت الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
- المادة 15تنص المادة على أنه إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذًا في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
الفصل الخامس: الإشهارالمواد 16–18
- المادة 16تشترط المادة موافقة الضامن المكتوبة للاعتداد بالإشهار، وتوجب استكماله وفق إجراءات اللائحة بنموذج إلكتروني يتضمن بيانات الضامن والمضمون له ووصف الضمانة وتاريخ انتهاء الإشهار.
- المادة 17تحدد المادة أسباب انقضاء الإشهار، وتلزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء حق الضمان، وتعويض الضامن عن الضرر الناشئ عن تأخره.
- المادة 18تمنح المادة أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات أي إشهار، وتجعل المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
الفصل السادس: حق الأولويةالمواد 19–21
- المادة 19تجيز المادة إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها، وترتب الأولوية بين المضمون لهم بحسب النفاذ والإشهار وأسبقية تاريخ الإشهار أو الحيازة أو الإنشاء.
- المادة 20تقرر المادة تقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى، بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
- المادة 21تجيز المادة للمضمون له أن يتنازل كتابةً عن مرتبة أولوية حق ضمانه دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهار.
الفصل السابع: حق التتبعالمواد 22–22
الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانةالمواد 23–26
- المادة 23تجيز المادة الاتفاق المكتوب قبل الإخلال على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة ببيعها بالمزاد أو بيعًا مباشرًا أو تملكها، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
- المادة 24تجيز المادة للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
- المادة 25تنص المادة على أن التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة يترتب عليه تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.
- المادة 26تحدد المادة ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ إذا لم تكف، وتلزم المضمون له في التنفيذ غير القضائي برد الباقي للضامن، وتبقي النقص دينًا غير مضمون على المدين.