المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثامنة والعشرون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:
أ- إجراءات الإشهار.
ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
ج- المقابل المالي لخدمات السجل.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحيل مواد كثيرة في النظام إلى اللائحة، وهي بحسب المادة 1 اللائحة التنفيذية للنظام. وهذه المادة تحدد من يصدرها ومتى وما الذي يجب أن تتضمنه.
- من يصدرها؟ الوزير، وهو وزير التجارة بحسب المادة 1.
- متى؟ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- ما الذي تتضمنه بوجه خاص؟
- إجراءات الإشهار، أي خطوات قيد حق الضمان في السجل.
- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
- المقابل المالي لخدمات السجل، أي الرسوم.
وعبارة «بوجه خاص» تعني أن هذه الموضوعات الثلاثة حد أدنى، وأن اللائحة قد تتضمن غيرها. ولا تبين المادة ما تقرره اللائحة في هذه الموضوعات، فلمعرفة الإجراءات والرسوم يجب الرجوع إلى نص اللائحة نفسها.
العلاقة بالمواد المجاورة: المادة 27 قبلها تنظم تأسيس الوزارة للسجل وإدارته ومسؤولية المضمون له عن بيانات الإشهار والاعتراض عليه، وهذه المادة تكمل ذلك بإحالة الجوانب الإجرائية والمالية للسجل إلى اللائحة. والمادة 29 بعدها تحدد تاريخ العمل بالنظام.
وإذا احتجت إلى تطبيق إجراءات اللائحة على حالة معينة فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
يصدرها وزير التجارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ماذا تتضمن اللائحة بوجه خاص؟
إجراءات الإشهار، وإجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته، والمقابل المالي لخدمات السجل.
أين أجد رسوم خدمات السجل؟
تحيل المادة تحديد المقابل المالي لخدمات السجل إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن السجل الموحد للأموال المنقولة
- المادة 18
تمنح المادة أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات أي إشهار، وتجعل المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
- المادة 27
تنص المادة على تأسيس وزارة التجارة للسجل وإدارته أو إسناده لجهة خاصة، وتحميل المضمون له مسؤولية صحة بيانات الإشهار، وحق كل ذي مصلحة في الاعتراض أمام المحكمة المختصة.
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

