تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الثامنة والعشرون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:

أ- إجراءات الإشهار.

ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.

ج- المقابل المالي لخدمات السجل.

المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟

يصدرها وزير التجارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

ماذا تتضمن اللائحة بوجه خاص؟

إجراءات الإشهار، وإجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته، والمقابل المالي لخدمات السجل.

أين أجد رسوم خدمات السجل؟

تحيل المادة تحديد المقابل المالي لخدمات السجل إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن السجل الموحد للأموال المنقولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.