إشهار حق الضمان في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
اشتراط موافقة الضامن المكتوبة على الإشهار وبيانات النموذج الإلكتروني من بيانات الضامن والمضمون له ووصف الضمانة وتاريخ انتهاء الإشهار، وانقضاء الإشهار، والتزام المضمون له بإنهائه خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء حق الضمان وتعويض الضامن عن التأخير، وحق أي شخص في الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج.
3 مواد
- المادة 16
تشترط المادة موافقة الضامن المكتوبة للاعتداد بالإشهار، وتوجب استكماله وفق إجراءات اللائحة بنموذج إلكتروني يتضمن بيانات الضامن والمضمون له ووصف الضمانة وتاريخ انتهاء الإشهار.
1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ- بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. ب- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به.…
- المادة 17
تحدد المادة أسباب انقضاء الإشهار، وتلزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء حق الضمان، وتعويض الضامن عن الضرر الناشئ عن تأخره.
1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه. 2- إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم…
- المادة 18
تمنح المادة أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات أي إشهار، وتجعل المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.