المادة 29 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة التاسعة والعشرون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تنص المادة على العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بداية العمل بالنظام، وحكمها بسيط: يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الذي يعنيه ذلك؟
- لا توجد مدة فاصلة بين النشر والنفاذ، فالنظام نافذ من يوم نشره.
- يتحدد بهذا التاريخ بدء سريان أحكام النظام، كأحكام إنشاء حق الضمان ونفاذه وإشهاره وأولويته والتنفيذ على الضمانة.
- ولا يتضمن النص المعروض هنا تاريخ النشر نفسه، فلمعرفته يجب الرجوع إلى بيانات إصدار النظام.
العلاقة بالمادة 28: تلزم المادة 28 وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل والمقابل المالي لخدماته. فتاريخ النشر نفسه هو نقطة البداية لأمرين: العمل بالنظام وفق هذه المادة، وبدء مهلة إصدار اللائحة وفق المادة 28.
ولا تتضمن هذه المادة أحكامًا انتقالية لحقوق الضمان التي نشأت قبل نفاذ النظام، فلا يستفاد منها حكم تلك الحقوق. وإذا كانت لديك مسألة تتعلق بانطباق النظام على معاملة سابقة أو لاحقة لنفاذه فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
متى يبدأ العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل توجد مهلة بين نشر النظام والعمل به؟
لا، تنص المادة على العمل بالنظام من تاريخ نشره مباشرة.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق تطبيق النظام
- المادة 1عُدّلت بموجب م/191
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل حق الضمان والضمانة والضامن والمضمون له والسجل والإشهار والعقار بالتخصيص والعوائد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية
- المادة 2
تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده
- المادة 4
تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
- المادة 5
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

