المادة 2 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثانية · الفصل الثاني: نطاق التطبيق
تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الرهن التجاري.
ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.
ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
هـ- الضمان بحوالة الحق.
و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام بمعيار واسع: فهو يسري على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، بغض النظر عن الاسم الذي يطلقه الأطراف على العقد. فالعبرة بمضمون المعاملة، أي بكونها تنشئ حقًا على مال منقول ضمانًا للوفاء بالتزام.
ثم تذكر المادة على وجه الخصوص المعاملات الآتية:
- الرهن التجاري.
- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه، أي أن يبيع شخص منقولًا ويحتفظ بحق استرداده لاحقًا.
- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، كما في البيع بالتقسيط مع احتفاظ البائع بالملكية حتى السداد.
- الضمان بحوالة الحق، وهو بحسب المادة 1 اتفاق يقدم فيه شخص حقوقه لدى الغير ضمانة لدينه.
- بيع الحقوق في الذمم المدينة، والذمة المدينة بحسب المادة 1 حق نقدي غير مضمون للمدين على الغير.
وعبارة «بوجه خاص» تعني أن هذه القائمة أمثلة بارزة لا حصر. ويترتب على دخول المعاملة في نطاق النظام أن تخضع لأحكامه في الإنشاء والنفاذ والإشهار والأولوية والتنفيذ. وتليها المادة 3 التي تبين الأموال المنقولة التي يجوز أن تكون ضمانة. ولمعرفة ما إذا كانت معاملة معينة تخضع للنظام يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
باعت شركة معدات في الرياض رافعة شوكية لمصنع بالتقسيط، واتفقا على ألا تنتقل ملكية الرافعة إلى المصنع إلا بعد سداد كامل الثمن. هذا البيع بشرط تأجيل نقل الملكية من المعاملات التي تسري عليها أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
على أي معاملات يسري نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
هل يشمل النظام البيع مع الاحتفاظ بالملكية حتى سداد الثمن؟
نعم، تذكر المادة صراحة بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
هل القائمة الواردة في المادة حصرية؟
لا، تذكر المادة هذه المعاملات بعبارة «بوجه خاص» بعد أن تجعل النظام ساريًا على أي عقد أو معاملة تنشئ حق ضمان.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق تطبيق النظام
- المادة 1عُدّلت بموجب م/191
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل حق الضمان والضمانة والضامن والمضمون له والسجل والإشهار والعقار بالتخصيص والعوائد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية
- المادة 4
تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
- المادة 5
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحص
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

