المادة 19 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة التاسعة عشرة · الفصل السادس: حق الأولوية
تجيز المادة إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها، وترتب الأولوية بين المضمون لهم بحسب النفاذ والإشهار وأسبقية تاريخ الإشهار أو الحيازة أو الإنشاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي:
أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان.
ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها.
هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته.
3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، للائحة -عند الاقتضاء- تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد الدائنين على ضمانة واحدة، وتحدد من يستوفي حقه أولًا.
تعدد حقوق الضمان (الفقرة 1): للضامن أن يوقع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
معنى الأولوية (الفقرة 2): هي حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة. وترتب الأولوية بين المضمون لهم كما يأتي:
- حق الضمان النافذ في مواجهة الغير يتقدم على غير النافذ.
- النافذ بالإشهار يتقدم على غيره من الحقوق النافذة الأخرى.
- بين حقين أو أكثر نافذة بالإشهار: الأولوية للأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
- بين حقين أو أكثر نافذة بانتقال الحيازة: الأولوية للأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها.
- بين حقين أو أكثر غير نافذة: الأولوية للأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته.
الاستثناء (الفقرة 3): للائحة، عند الاقتضاء، أن تحدد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة، ولا تبين المادة هذه الحالات.
الدرس العملي: الإشهار المبكر هو أقوى وسيلة لحماية الدائن، إذ يتقدم الحق المشهر على الحق النافذ بالحيازة، وتحسب الأسبقية بين المشهرين بالتاريخ والوقت. لذلك تظهر أهمية المستخرج المعتمد الذي تجعله المادة 18 وسيلة لإثبات تاريخ الإشهار ووقته. وتليها المادة 20 الخاصة بتقدم حقوق الضمان النافذة على الديون الأخرى. ولتقدير ترتيبك بين الدائنين يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
قدمت شركة في الرياض معداتها ضمانة لبنك أشهر حقه في شهر محرم، ثم لجهة تمويل أشهرت حقها في شهر صفر. عند التنفيذ على المعدات يستوفي البنك حقه أولًا لأنه الأسبق في تاريخ الإشهار، ثم تستوفي جهة التمويل من الباقي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
هل يجوز رهن الضمانة نفسها لأكثر من دائن؟
نعم، للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
من يقدم: الدائن المشهر أم الحائز للضمانة؟
يكون لحق الضمان النافذ بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
كيف تحدد الأولوية بين دائنين أشهرا حقهما؟
تكون الأولوية للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته.
مواد أخرى عن أولوية حقوق الضمان
- المادة 20
تقرر المادة تقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى، بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
- المادة 21
تجيز المادة للمضمون له أن يتنازل كتابةً عن مرتبة أولوية حق ضمانه دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهار.
للمضمون له التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إ
- المادة 26
تحدد المادة ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ إذا لم تكف، وتلزم المضمون له في التنفيذ غير القضائي برد الباقي للضامن، وتبقي النقص دينًا غير مضمون على المدين.
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

