تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السابعة · الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان

تنص المادة على عدم الاعتداد بحق الضمان المنشأ على أموال لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.

المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

هل يصح الضمان على مال يمنع نظام آخر رهنه؟

لا، لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.

هل تحدد المادة الأموال الممنوعة من الرهن؟

لا، تحيل المادة إلى الأنظمة الأخرى التي تمنع إنشاء حق الضمان على أموال معينة.

مواد أخرى عن الأموال التي تصلح ضمانة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.