المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثالثة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق
تجيز المادة أن تكون الضمانة أي مال منقول مادي أو معنوي، حالي أو مستقبلي، مملوك للضامن أو المضمون له أو الغير، وتذكر أمثلة منها الحسابات البنكية والمركبات والمخزون والمحاصيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون.
ز- الحيوانات ومنتجاتها.
ح- المحاصيل الزراعية.
ط- العقار بالتخصيص.
ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: ما الأموال التي يمكن تقديمها ضمانة؟ والقاعدة واسعة جدًا، إذ يجوز أن تكون الضمانة أي أموال منقولة:
- سواء كانت مادية كالمعدات، أو معنوية كالحقوق.
- سواء كانت حالية موجودة الآن، أو مستقبلية ستوجد لاحقًا.
- وسواء كانت مملوكة للضامن أو للمضمون له أو للغير.
وتذكر المادة بوجه خاص الأمثلة الآتية:
- الحقوق لدى الغير الحالّة أو المؤجلة، ومنها الذمة المدينة.
- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ومنها حساب الوديعة والحساب الجاري.
- السندات الكتابية القابلة للتحويل بالتسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، كالأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
- المركبات وما في حكمها.
- المعدات وأدوات العمل.
- المخزون.
- الحيوانات ومنتجاتها.
- المحاصيل الزراعية.
- العقار بالتخصيص.
- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
وتفيد هذه السعة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين قد لا يملكون عقارًا، إذ يمكنهم تقديم مخزونهم أو معداتهم أو مستحقاتهم لدى العملاء ضمانة. لكن المادة 4 التي تليها تستثني معاملتين من سريان النظام، وتأتي المادة 2 قبلها لتحدد المعاملات التي يسري عليها. ولتقييم صلاحية مال معين ليكون ضمانة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
صاحب مصنع أغذية في القصيم يحتاج تمويلًا من جهة تمويل ولا يملك عقارًا يرهنه. يمكنه وفق هذه المادة أن يقدم مخزونه من المواد الأولية والمعدات التي يعمل بها ضمانة للتمويل، بل ومخزونه المستقبلي أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
هل يجوز رهن المخزون أو البضائع كضمان؟
نعم، تذكر المادة المخزون صراحة ضمن الأموال التي يجوز أن تكون ضمانة.
هل يمكن تقديم أموال مستقبلية ضمانة؟
نعم، يجوز أن تكون الضمانة أموالًا منقولة حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية.
هل يجب أن تكون الضمانة مملوكة للمدين؟
لا، يجوز أن تكون الضمانة مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير.
هل يجوز رهن الحساب البنكي؟
نعم، تشمل الأمثلة الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ومنها حساب الوديعة والحساب الجاري.
مواد أخرى عن الأموال التي تصلح ضمانة
- المادة 5
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما
- المادة 7
تنص المادة على عدم الاعتداد بحق الضمان المنشأ على أموال لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

