المادة 4 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الرابعة · الفصل الثاني: نطاق التطبيق
تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:
أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون.
ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
بعد أن تبين المادة 3 الأموال المنقولة التي يجوز أن تكون ضمانة، تأتي هذه المادة لتخرج من نطاق النظام معاملتين فقط:
- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون: أي أن ينقل الدائن حقه إلى شخص آخر لكي يتولى هذا الأخير تحصيل الدين. فهذه الحوالة غرضها التحصيل لا الضمان، ولذلك لا تخضع لأحكام هذا النظام.
- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع: أي شراء الدين الذي يأتي ضمن صفقة أشمل لتملك مشروع.
ما أثر هذا الاستثناء؟ لا تسري على هاتين المعاملتين أحكام النظام. ولا تبين هذه المادة الأحكام البديلة التي تخضع لها هاتان المعاملتان، فذلك يرجع إلى الأنظمة الأخرى.
ويلاحظ الفرق بين حوالة الحق لغرض التحصيل المستثناة هنا، والضمان بحوالة الحق الذي يدخل في نطاق النظام، وهو بحسب تعريف المادة 1 اتفاق يقدم فيه شخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن. فالفيصل هو الغرض من الحوالة: التحصيل أم الضمان.
وتليها المادة 5 التي تستثني حقوق الضمان المتعلقة بأموال معينة. ولتحديد طبيعة حوالة أو صفقة معينة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
أحالت شركة توريد في جدة فواتيرها المستحقة على عملائها إلى شركة متخصصة لتتولى تحصيلها نيابة عنها. هذه حوالة لغايات التحصيل فلا تسري عليها أحكام النظام. أما لو أحالت الشركة الفواتير نفسها إلى بنك ضمانًا لقرض حصلت عليه، فذلك ضمان بحوالة الحق يدخل في نطاق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
هل يطبق نظام ضمان الحقوق على حوالة تحصيل الديون؟
لا، تستثني المادة حوالة الحق لغايات تحصيل الديون من سريان أحكام النظام.
ما المعاملات المستثناة في المادة 4؟
حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
ما الفرق بين حوالة التحصيل والضمان بحوالة الحق؟
حوالة التحصيل غرضها تحصيل الدين وهي مستثناة، أما الضمان بحوالة الحق فهو تقديم الحقوق لدى الغير ضمانة لدين وهو داخل في النظام بحسب تعريفه في المادة 1.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق تطبيق النظام
- المادة 1عُدّلت بموجب م/191
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل حق الضمان والضمانة والضامن والمضمون له والسجل والإشهار والعقار بالتخصيص والعوائد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية
- المادة 2
تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده
- المادة 5
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحص
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

