نفاذ حق الضمان تجاه الغير في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
نفاذ حق الضمان بالإشهار أو بانتقال الحيازة واستبدال طريقة النفاذ، واستمرار النفاذ على عوائد الضمانة خمسة عشر يومًا، والنفاذ في مواجهة المدين بالحق من تاريخ إبلاغه، واستمرار النفاذ إذا أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص أو أُلحقت بمنقول آخر، وحوالة المضمون له لحق الضمان دون إشهار.
8 مواد
- المادة 8
تشترط المادة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إشهاره أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له، وتحيل إلى اللائحة تحديد حالات تكون فيها الحيازة الوسيلة الوحيدة.
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
- المادة 9
تنص المادة على أن استبدال طريقة نفاذ حق الضمان من الإشهار إلى الحيازة أو العكس لا يقطع استمرار نفاذه في مواجهة الغير، مع مراعاة حالات الحيازة الوحيدة.
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
- المادة 10
تمد المادة نفاذ حق الضمان تلقائيًا إلى عوائد الضمانة خمسة عشر يومًا من قبضها ما لم تستثن، ثم ينقضي إلا للعوائد النقدية القابلة للتعيين أو الموصوفة في الإشهار.
1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 2- ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو…
- المادة 11
تنص المادة على أنه إذا كانت الضمانة حقًا لدى الغير، فإن حق الضمان ينفذ في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
- المادة 13
تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان المشهر إذا أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص، ونفاذه في مواجهة الدائنين المضمونين بالعقار، ما لم تخصص الضمانة قبل تسجيل رهن العقار دون إشهار.
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص. 2-…
- المادة 14
تنص المادة على استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا ألحقت الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
- المادة 15
تنص المادة على أنه إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذًا في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
- المادة 12
تقرر المادة أن شرط تقييد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة لا يؤثر في صحة حق الضمان ونفاذه، ويبقى للمستفيد من الشرط مطالبة الضامن.
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.