المادة 1 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل حق الضمان والضمانة والضامن والمضمون له والسجل والإشهار والعقار بالتخصيص والعوائد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.
المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته.
الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان.
المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.
الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا.
الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.
السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.
المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.
العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار
العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معاني الكلمات التي تتكرر في النظام، وفهمها شرط لفهم بقية المواد. وأهمها:
- حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم أو يتفق على تقديمها ضمانًا للوفاء بالتزام.
- الضمانة: مال منقول يقدم أو يتفق على تقديمه ضمانًا للوفاء بالتزام.
- الالتزام المضمون: الالتزام الذي قدمت الضمانة لأجله، ويشمل الالتزام المالي النقدي وغير النقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، والالتزامات الحالية والمستقبلية، الثابتة أو المعلقة على شرط.
- المضمون له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قدم حق الضمان لمصلحته، وهو عادة الدائن.
- الضامن: من يقدم حق الضمان. والمضمون عنه: المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن هو الضامن.
- الذمة المدينة: حق نقدي غير مضمون للمدين على الغير، حالًا كان أو مؤجلًا.
- الضمان بحوالة الحق: اتفاق يقدم فيه شخص حقوقه لدى الغير ضمانة لدينه تجاه الدائن.
- السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، والإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.
- المخزون: البضائع المحتفظ بها للبيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع.
- العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمته أو استغلاله على الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار، وهو تعريف عدل بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
- العوائد: الريع أو البدل المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدالها، ومنه نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقصها أو تلفها، ولا تشمل حصيلة التنفيذ عليها.
كما تحدد المادة أن الوزارة هي وزارة التجارة والوزير وزير التجارة. وتليها المادة 2 التي تبين العقود والمعاملات التي يسري عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
ما المقصود بحق الضمان في النظام؟
حق عيني يقع على ضمانة تقدم أو يتفق على تقديمها ضمانًا للوفاء بالتزام.
ما الفرق بين الضامن والمضمون عنه؟
الضامن هو مقدم حق الضمان، أما المضمون عنه فهو المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن هو الضامن.
ما هو العقار بالتخصيص؟
المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.
هل تدخل حصيلة التنفيذ في العوائد؟
لا، ينص التعريف على أن العوائد لا تشمل حصيلة التنفيذ على الضمانة بناءً على أحكام النظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل تعريف (العقار بالتخصيص ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ. ليكون بالنص الآتي:
"العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
النص الأصلي قبل التعديلات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.
المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته.
الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان.
المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.
الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا.
الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.
السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.
المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.
العقار بالتخصيص: مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله.
العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق تطبيق النظام
- المادة 2
تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده
- المادة 4
تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
- المادة 5
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحص
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

