السجل الموحد للأموال المنقولة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
تأسيس وزارة التجارة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة وإدارته أو إسناده لجهة خاصة، ومسؤولية المضمون له عن صحة بيانات الإشهار، وحق ذي المصلحة في الاعتراض على الإشهار أمام المحكمة المختصة، وإجراءات البحث في السجل والمقابل المالي لخدماته.
3 مواد
- المادة 27
تنص المادة على تأسيس وزارة التجارة للسجل وإدارته أو إسناده لجهة خاصة، وتحميل المضمون له مسؤولية صحة بيانات الإشهار، وحق كل ذي مصلحة في الاعتراض أمام المحكمة المختصة.
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة. 2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة…
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج- المقابل المالي لخدمات السجل.
- المادة 18
تمنح المادة أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات أي إشهار، وتجعل المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.