الأموال التي تصلح ضمانة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
جواز أن تكون الضمانة أي أموال منقولة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية كالحقوق لدى الغير والحسابات البنكية والأوراق التجارية وبواليص الشحن والمركبات والمعدات والمخزون والحيوانات والمحاصيل والعقار بالتخصيص، وعدم الاعتداد بحق الضمان على أموال يمنع نظام آخر إنشاءه عليها.
3 مواد
- المادة 3
تجيز المادة أن تكون الضمانة أي مال منقول مادي أو معنوي، حالي أو مستقبلي، مملوك للضامن أو المضمون له أو الغير، وتذكر أمثلة منها الحسابات البنكية والمركبات والمخزون والمحاصيل.
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة. ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى،…
- المادة 7
تنص المادة على عدم الاعتداد بحق الضمان المنشأ على أموال لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.
- المادة 5
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د- العلامات التجارية. هـ- الحسابات الاستثمارية. و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.