المادة 27 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة السابعة والعشرون · الفصل التاسع: السجل
تنص المادة على تأسيس وزارة التجارة للسجل وإدارته أو إسناده لجهة خاصة، وتحميل المضمون له مسؤولية صحة بيانات الإشهار، وحق كل ذي مصلحة في الاعتراض أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.
2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار الذي قام به المضمون له.
3- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات محددة في الإشهار.
المصدر الرسمي: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، الذي تقيد فيه حقوق الضمان بالإشهار.
1) تأسيس السجل وإدارته (الفقرة 1):
- تؤسس الوزارة، وهي وزارة التجارة بحسب المادة 1، السجل وتديره.
- ولها أن تسند ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازمة.
- وللوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.
2) المسؤولية عن البيانات (الفقرة 2): المضمون له الذي قام بالإشهار هو المسؤول عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها. ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة هذه البيانات. فالسجل يقيد ما يقدم إليه، والدائن يتحمل تبعة خطئه.
3) الاعتراض (الفقرة 3): لكل ذي مصلحة أن يعترض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل، أو على بيانات محددة فيه. فمن تضرر من إشهار يراه خاطئًا يلجأ إلى المحكمة المختصة. ولا تحدد المادة المحكمة المختصة أو مواعيد الاعتراض.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 الخاصة بتوزيع حصيلة التنفيذ، وتليها المادة 28 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة متضمنة إجراءات الإشهار والبحث في السجل والمقابل المالي لخدماته. وإذا وجدت إشهارًا خاطئًا على أموالك فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
اكتشف صاحب مؤسسة في مكة المكرمة عند طلبه تمويلًا أن في السجل إشهارًا على معداته لصالح جهة لم يتعامل معها أو يوافق لها على الإشهار. يحق له بصفته ذا مصلحة أن يعترض على هذا الإشهار أمام المحكمة المختصة، والجهة التي أشهرت هي المسؤولة عن صحة بياناته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
من يدير السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة؟
تؤسس وزارة التجارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة وفق شروط وضوابط تحددها.
من المسؤول عن خطأ بيانات الإشهار؟
المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤول عن دقة وصحة البيانات، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية ذلك.
أين أعترض على إشهار خاطئ؟
لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات محددة فيه.
مواد أخرى عن السجل الموحد للأموال المنقولة
- المادة 18
تمنح المادة أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات أي إشهار، وتجعل المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
- المادة 28
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

