ساري آخر تعديل 6/8/1443هـ
نظام حماية الطفل السعودي
يتضمن النظام: الفصل الأول : التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال ( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، أهداف النظام ، الحالات التى تعد إيذاءاً أو إهمالاً إذا تعرض الطفل لواحدة منها ، الحالات التى يعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا تعرض الطفل لواحدة منها ). الفصل الثاني : حق الطفل فى الحماية . الفصل الثالث : المحظورات المتصلة بحماية الطفل . الفصل الرابع : حق الطفل فى الرعاية والمسؤولية تجاهه. الفصل الخامس : الإبلاغ والنظر فى مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به .
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 3/2/1436هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
تصفّح نظام حماية الطفل حسب الموضوع
تعريف الطفل وأهداف النظام5 موادحالات إيذاء الطفل وإهمالهمادتانالطفل المعرض لخطر الانحراف3 موادحقوق الطفل والرعاية البديلة5 موادتشغيل الطفل واستغلاله5 موادحماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار3 موادمسؤولية الوالدين والحضانةمادة واحدةالوقاية وإعادة تأهيل الطفل3 موادالإبلاغ عن إيذاء الطفلمادتانعقوبة إيذاء الطفلمادتان
مواد نظام حماية الطفل
الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمالالمواد 1–4
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
- المادة 2تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
- المادة 3تعدد المادة الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، من إبقائه دون سند عائلي وحجب وثائقه إلى سوء معاملته واستغلاله وكل ما يهدد سلامته.
- المادة 4تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.
الفصل الثاني: حق الطفل في الحمايةالمواد 5–7
- المادة 5تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- المادة 6تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- المادة 7تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفلالمواد 8–14
- المادة 8تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
- المادة 9تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- المادة 10تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- المادة 11تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
- المادة 12تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.عُدّلت م/72
- المادة 13تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- المادة 14تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاههالمواد 15–21
- المادة 15تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.عُدّلت م/72
- المادة 16تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
- المادة 17تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
- المادة 18تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة للتوعية الصحية وبحقوق الطفل، ودعم الصحة المدرسية، وضمان تعليمه، ووقايته من الأمراض والحوادث والتلوث، ورفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة.
- المادة 19توجب المادة وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتكلف وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج مرتكب الإيذاء أو تأهيله عند الحاجة.عُدّلت م/72
- المادة 20تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
- المادة 21تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل بهالمواد 22–25
- المادة 22توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
- المادة 23تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.عُدّلت م/72
- المادة 23 مكررتعاقب المادة على جريمة إيذاء الطفل بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها عند العود، وتعاقب المحرض والمتفق والمساعد.
- المادة 24تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 25تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.