المادة 14 من نظام حماية الطفل
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة الحماية إلى الجنين قبل ولادته، فتحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي له، إلا في حالتين:
- وجود مصلحة طبية.
- أو وجود ضرورة طبية.
فالأصل هو المنع، والاستثناء مرتبط بالمبرر الطبي. فالتدخل الذي لا تبرره مصلحة أو ضرورة طبية محظور مهما كان الدافع إليه.
وتبدأ المادة بعبارة «دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى»، أي أن الأنظمة الأخرى التي تنظم الممارسات الطبية تبقى سارية إلى جانب هذا الحكم، ولا تبين المادة نفسها ما تتضمنه تلك الأنظمة من شروط أو إجراءات.
ولم تحدد المادة من يقرر وجود المصلحة أو الضرورة الطبية ولا كيفية إثباتها، كما لم تعرّف الجنين، إذ يقتصر تعريف الطفل في المادة الأولى على كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتأتي المادة ضمن محظورات الفصل الثالث المتصلة بحماية الطفل.
يخاطب هذا الحكم الأطباء والمنشآت الصحية وكل من يطلب إجراءً طبيًّا للجنين. ومن يواجه مسألة تتعلق بإجراء أُجري لجنين دون مبرر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
زوجان يطلبان من عيادة خاصة إجراء تدخل طبي على الجنين لغرض غير طبي. وفق هذه المادة لا يجوز القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حماية الطفل
هل يجوز إجراء تدخل طبي للجنين؟
يحظر النظام أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
هل تلغي هذه المادة أحكام الأنظمة الطبية الأخرى؟
لا، فالمادة تنص على أنها لا تخل بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله
- المادة 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- المادة 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- المادة 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- المادة 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

