المادة 5 من نظام حماية الطفل
المادة الخامسة · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تضع قاعدة عامة يفتتح بها الفصل الثاني الخاص بحق الطفل في الحماية: للطفل، أي كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى، أولوية التمتع بثلاثة أمور:
- الحماية: من الإيذاء والإهمال وما يهدد سلامته.
- الرعاية: أي تلبية حاجاته وتوفير ما يلزمه.
- الإغاثة: أي تقديم العون والمساعدة له عند الحاجة.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن هذه الأولوية لا ترتبط بظرف معين، فهي قائمة سواء كان الطفل في أسرته أو في دار رعاية أو في الشارع، وسواء كان ضحية إيذاء أو معرضًا لخطر الانحراف كما في المادة الرابعة.
عمليًّا، تصلح هذه المادة مرجعًا لتفسير بقية أحكام النظام لمصلحة الطفل، وتتكامل مع المادة السادسة التي تقرر حقه في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال. ولم تحدد المادة نفسها إجراءات تطبيق هذه الأولوية أو جهة بعينها، وإنما تأتي التفاصيل في مواد أخرى من النظام ولائحته.
مثال عملي
عند وقوع حادث سير في طريق سريع خارج الرياض، يجد المسعفون أطفالًا وبالغين مصابين. تعكس هذه المادة مبدأ أن للطفل أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة في جميع الأحوال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية الطفل
ما معنى أولوية الطفل في الحماية؟
تعني المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
هل الأولوية مقيدة بحالات معينة؟
لا، فالنص يقول «في جميع الأحوال» دون قيد.
مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة
- المادة 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- المادة 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعا
- المادة 15عُدّلت بموجب م/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
- المادة 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

