حقوق الطفل والرعاية البديلة في نظام حماية الطفل السعودي
أولوية الطفل في الحماية والرعاية والإغاثة، وحقه في الحماية من الإيذاء والإهمال، وحقه في الرعاية البديلة عبر الأسرة الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية عند عدم توافر بيئة عائلية مناسبة، ومراعاة مصلحته والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه.
5 مواد
- المادة 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- المادة 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- المادة 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته. 2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
- المادة 15عُدّلت بموجب م/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. 2- تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه،…