قانون

المادة 11 من نظام حماية الطفل

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.

3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية الطفل

هل يمنع بيع الدخان لمن هو دون 18 سنة؟

نعم، تحظر المادة بيع التبغ ومشتقاته للطفل، والطفل وفق النظام كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة.

هل التدخين أمام الأطفال ممنوع نظامًا؟

نعم، تنص الفقرة 3 على حظر التدخين أثناء وجود الطفل.

هل يجوز بيع حلوى على شكل سيجارة؟

لا، تحظر الفقرة 2 استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.

مواد أخرى عن حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.