تعريف الطفل وأهداف النظام في نظام حماية الطفل السعودي
تعريف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتعريف الإيذاء بأنواعه الجسدية والنفسية والجنسية والإهمال، وأهداف النظام في حماية الطفل في المنزل والمدرسة والأماكن العامة ودور الرعاية، وعدم الإخلال بالتزامات الجهات الأخرى أو بحماية أفضل، وإصدار اللائحة وسريان النظام بعد تسعين يومًا من نشره.
5 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. 2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: - الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء…
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. 2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو…
- المادة 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الانسان والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
- المادة 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.