المادة 3 من نظام حماية الطفل
المادة الثالثة · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
تعدد المادة الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، من إبقائه دون سند عائلي وحجب وثائقه إلى سوء معاملته واستغلاله وكل ما يهدد سلامته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 - سوء معاملته.
7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قائمة عملية بالحالات التي يعد تعرض الطفل لأي منها إيذاءً أو إهمالًا، وفق تعريفيهما في المادة الأولى. ويكفي وقوع حالة واحدة منها.
حالات تتعلق بالرعاية والحقوق الأساسية:
- إبقاء الطفل دون سند عائلي.
- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
- التسبب في انقطاعه عن التعليم.
- التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
حالات تتعلق بالمعاملة والاستغلال:
- سوء معاملته، واستخدام كلمات مسيئة تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
- التحرش به جنسيًّا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
- استغلاله ماديًّا أو في الإجرام أو في التسول.
- التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.
حالات تتعلق بالبيئة والخطر:
- وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
- تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.
- السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
- كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
البند الأخير عام، فالقائمة ليست مغلقة. ويلاحظ أن التقصير في التربية لا يعد إهمالًا بموجب البند 12 إلا إذا كان بيّنًا ومتواصلًا. وتختلف هذه الحالات عن حالات «خطر الانحراف» التي تذكرها المادة الرابعة. ومن يحتاج تقدير حالة بعينها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
يمتنع والد سلمى، وعمرها 9 سنوات، عن استخراج هويتها وتسجيلها في المدرسة بعد خلاف مع والدتها. عدم استخراج الوثائق الثبوتية والتسبب في انقطاعها عن التعليم من الحالات التي تعدها المادة إيذاءً أو إهمالًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حماية الطفل
هل حجب الأب لأوراق الطفل يعد إيذاءً؟
نعم، فالمادة تعد من الإيذاء أو الإهمال عدم استخراج وثائق الطفل الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.
هل السماح للطفل بقيادة السيارة مخالفة؟
نعم، فالمادة تعد السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية من حالات الإيذاء أو الإهمال.
هل الشتم والتحقير يعدان إيذاءً للطفل؟
نعم، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره من الحالات المذكورة في المادة.
هل القائمة محصورة؟
لا، فالبند الأخير يشمل كل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية.
مواد أخرى عن حالات إيذاء الطفل وإهماله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

