المادة 9 من نظام حماية الطفل
المادة التاسعة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة محظورين رئيسيين يتعلقان بأخطر صور الاعتداء على الطفل:
- الاستغلال الجنسي: يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، ويحظر كذلك تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، فلا يقتصر الحظر على من يباشر الاستغلال، بل يشمل من يضع الطفل في موقف يعرضه له.
- المتاجرة بالطفل: يحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول، أي استخدامه وسيلة لتحقيق مكسب في نشاط إجرامي أو في جمع المال بالتسول.
والطفل هنا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة، والإساءة الجنسية وفق المادة الأولى هي تعرضه لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، وهي من صور الإيذاء التي يعاقب عليها النظام.
وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة محظورات الفصل الثالث، فقبلها حظر تشغيل الطفل في المادة الثامنة، وبعدها حظر استخدامه في أماكن إنتاج المخدرات أو تداولها في المادة العاشرة.
ولم تذكر المادة عقوبة بعينها. وفي الوقائع الفعلية يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يُكتشف أن شخصًا في مكة المكرمة يجمع أطفالًا ويوزعهم عند الإشارات للتسول ويأخذ ما يجمعونه. هذا الفعل من المتاجرة بالأطفال في التسول التي تحظرها هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حماية الطفل
هل تعريض الطفل للاستغلال الجنسي محظور حتى لو لم يقع الاستغلال؟
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا وكذلك تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي.
ما حكم استخدام الأطفال في التسول؟
تحظر المادة المتاجرة بالطفل في الإجرام أو التسول.
مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله
- المادة 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- المادة 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- المادة 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- المادة 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

