قانون

المادة 13 من نظام حماية الطفل

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية الطفل

هل يمنع النظام الأطفال من ممارسة الرياضة؟

لا، الحظر يقتصر على السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامة الطفل أو صحته للخطر.

هل حددت المادة الأنشطة الخطرة؟

لا، المادة لم تضع قائمة، ومعيارها أن يعرض النشاط سلامة الطفل أو صحته للخطر.

مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.