قانون

المادة 22 من نظام حماية الطفل

المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به

توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.

2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.

3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام حماية الطفل

هل التبليغ عن إيذاء الطفل واجب؟

نعم، تنص المادة على أن على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فورًا.

هل يستطيع الطفل أن يبلغ عن الإيذاء بنفسه؟

نعم، فالمادة تلزم الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التبليغ، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.

ما إجراءات التبليغ عن إيذاء الطفل؟

المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات التبليغ وكيفية التعامل مع الحالات.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن إيذاء الطفل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.