قانون

المادة 21 من نظام حماية الطفل

المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:

1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.

2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حماية الطفل

هل يلغي نظام حماية الطفل الأنظمة الأخرى؟

لا، تنص المادة على أن أحكامه لا تخل بالتزامات الجهات المعنية الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر.

إذا كانت اتفاقية دولية أكثر حماية للطفل فأيهما يطبق؟

تنص المادة على أن النظام لا يخل بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.