قانون

المادة 16 من نظام حماية الطفل

المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية الطفل

ما معنى مراعاة مصلحة الطفل في الإجراءات؟

تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل في كل إجراء يتخذ في شأنه، والإسراع في إنجازه، ومراعاة حاجاته بحسب سنه وصحته.

هل تحدد المادة مدة لإنجاز إجراءات الطفل؟

لا، المادة توجب الإسراع في الإنجاز دون تحديد مدة معينة.

مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.