المادة 16 من نظام حماية الطفل
المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مبدأ مصلحة الطفل قاعدة ملزمة لكل جهة تتخذ إجراءً يخص طفلًا. وتتضمن ثلاثة التزامات:
- مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه.
- الإسراع في إنجاز هذه الإجراءات، فالتأخير في شؤون الطفل قد يضره.
- مراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
المخاطب بالمادة هو «جميع الجهات»، وهي عبارة أعم من «الجهات ذات العلاقة» التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى. فيدخل فيها كل جهة تتخذ إجراءً بشأن الطفل.
وعبارة «بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما» تعني أن التعامل يختلف بحسب حال الطفل؛ فما يناسب طفلًا في الخامسة قد لا يناسب من هو في السادسة عشرة، وما يناسب السليم قد لا يناسب المريض أو من له احتياجات خاصة.
وتأتي هذه المادة في الفصل الرابع الخاص بحق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، بعد المادة الخامسة عشرة التي تحمّل الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل مسؤولية تربيته وحمايته. ولم تحدد المادة مددًا معينة للإسراع. ومن له إجراء يخص طفلًا تأخر أو أُغفلت فيه مصلحته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
جهة رسمية تنظر في طلب يخص طفلة في تبوك ويتوقف عليه التحاقها بالمدرسة. وفق هذه المادة، على الجهة أن تراعي مصلحة الطفلة وحاجاتها التعليمية وتسرع في إنجاز الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية الطفل
ما معنى مراعاة مصلحة الطفل في الإجراءات؟
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل في كل إجراء يتخذ في شأنه، والإسراع في إنجازه، ومراعاة حاجاته بحسب سنه وصحته.
هل تحدد المادة مدة لإنجاز إجراءات الطفل؟
لا، المادة توجب الإسراع في الإنجاز دون تحديد مدة معينة.
مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة
- المادة 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- المادة 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- المادة 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعا
- المادة 15عُدّلت بموجب م/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

