قانون

المادة 4 من نظام حماية الطفل

المادة الرابعة · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي:

1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.

2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.

3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.

4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.

5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.

6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام حماية الطفل

متى يعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف؟

إذا تحققت فيه إحدى الحالات الست في المادة، مثل التسول، أو الخروج عن سلطة الأبوين، أو اعتياد الهرب من البيت، أو التردد على أماكن مشبوهة.

هل هروب الطفل مرة واحدة يدخل في هذه المادة؟

النص يشترط «اعتياد» الهرب من البيت أو المؤسسات التربوية أو الإيوائية، فالحالة مرتبطة بالتكرار وليس بالواقعة العارضة.

هل التسول وحده يجعل الطفل معرضًا للانحراف؟

نعم، فممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع هي الحالة الأولى في المادة، ولا يشترط فيها الاعتياد.

مواد أخرى عن الطفل المعرض لخطر الانحراف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.