قانون

المادة 10 من نظام حماية الطفل

المادة العاشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية الطفل

هل استخدام طفل في نقل المخدرات محظور؟

نعم، تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.

هل يشمل الحظر أماكن الإنتاج فقط؟

لا، يشمل الحظر أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكذلك تداولها بأي شكل من الأشكال.

مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.