المادة 17 من نظام حماية الطفل
المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحوّل هذه المادة وصف «الطفل المعرض لخطر الانحراف» إلى التزام عملي على عاتق الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وفق ما تحدده اللائحة بحسب المادة الأولى.
متى ينشأ الالتزام؟ إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف. ويكفي أن يكون الخطر على أحد هذه الجوانب.
ما المطلوب؟
- اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة.
- أن يتم ذلك بسرعة، فالنص يشترط «سرعة اتخاذ» التدابير.
ولم تحدد المادة نوع هذه التدابير أو تفاصيلها، بل تركتها لتقدير الجهات بحسب ما يناسب حالة كل طفل، ويُرجع في الأحكام التفصيلية إلى اللائحة.
ونظرة النظام هنا علاجية؛ فالغاية رعاية الطفل وإصلاحه. وتأتي بعد المادة السادسة عشرة التي توجب على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه.
مثال عملي
تلاحظ مدرسة في القصيم أن طالبًا عمره 15 عامًا يتغيب ويخالط مجموعة يُشتبه في تعاطيها المخدرات. وجود الطفل في بيئة كهذه يُلزم الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حماية الطفل
ما واجب الجهات تجاه الطفل المعرض للانحراف؟
عليها سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
هل حددت المادة نوع التدابير؟
لا، المادة تشترط أن تكون التدابير مناسبة وسريعة دون أن تعددها.
مواد أخرى عن الطفل المعرض لخطر الانحراف
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب
- المادة 12عُدّلت بموجب م/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

