قانون

المادة 12 من نظام حماية الطفل

المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

عُدّلت بموجب م/72

تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حماية الطفل

هل يحظر نشر محتوى غير لائق موجه للأطفال في السعودية؟

نعم، تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته أو يزين له سلوكًا مخالفًا للشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة.

هل يشمل الحظر مجرد حيازة المحتوى؟

نعم، الحيازة من الأفعال المحظورة صراحة في المادة إلى جانب الإنتاج والنشر والعرض والتداول.

ما أنواع المصنفات التي يشملها الحظر؟

أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل.

من يعد طفلًا في نظام حماية الطفل؟

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بحسب المادة الأولى.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدل عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري".

النص الأصلي قبل التعديلات

يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

كل تعديلات نظام حماية الطفل ←

مواد أخرى عن حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.