قانون

المادة 25 من نظام حماية الطفل

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به

تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حماية الطفل

متى يبدأ العمل بنظام حماية الطفل؟

بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يبدأ العمل باللائحة مع النظام؟

نعم، فالمادة الرابعة والعشرون تنص على أن اللائحة يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.