المادة 19 من نظام حماية الطفل
المادة التاسعة عشرة · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
توجب المادة وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتكلف وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج مرتكب الإيذاء أو تأهيله عند الحاجة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما بعد وقوع الإيذاء أو الإهمال، فتهتم بالطفل الضحية وبمرتكب الإيذاء معًا:
أولًا: إعادة تأهيل الطفل. على الجهات ذات العلاقة، وهي بحسب المادة الأولى الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وفق ما تحدده اللائحة، أن تضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
ثانيًا: علاج مرتكب الإيذاء أو الإهمال. تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند الحاجة، التنسيق مع وزارة الصحة لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لـعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
والإيذاء وفق المادة الأولى يشمل كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والإهمال هو عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تركز على الوقاية والتوعية، فالمادة 18 تتعلق بمنع الضرر، وهذه المادة بمعالجة آثاره.
ولا تحدد المادة تفاصيل هذه البرامج أو معايير الحاجة إلى العلاج، ولا تذكر أنها تحل محل العقوبة. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرض طفل في الثانية عشرة لإيذاء نفسي متكرر من أحد أفراد أسرته. تضع الجهات ذات العلاقة برامج نفسية وتعليمية واجتماعية لإعادة تأهيله، وقد تنسق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الصحة لإخضاع مرتكب الإيذاء لعلاج نفسي أو برنامج تأهيلي يلائم حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام حماية الطفل
هل توجد برامج لتأهيل الطفل المعنف في السعودية؟
نعم، توجب المادة على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال.
هل يخضع من يؤذي الطفل لعلاج نفسي؟
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند الحاجة التنسيق مع وزارة الصحة لإخضاعه لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته".
النص الأصلي قبل التعديلات
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
مواد أخرى عن الوقاية وإعادة تأهيل الطفل
- المادة 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
- المادة 18
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة للتوعية الصحية وبحقوق الطفل، ودعم الصحة المدرسية، وضمان تعليمه، ووقايته من الأمراض والحوادث والتلوث، ورفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة.
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي: 1 - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

