حالات إيذاء الطفل وإهماله في نظام حماية الطفل السعودي
ما يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل كإبقائه دون سند عائلي وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها وعدم استكمال تطعيماته والتسبب في انقطاعه عن التعليم وسوء معاملته والتحرش به واستغلاله في الإجرام أو التسول والألفاظ المسيئة والتمييز ضده والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
مادتان
- المادة 3
تعدد المادة الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، من إبقائه دون سند عائلي وحجب وثائقه إلى سوء معاملته واستغلاله وكل ما يهدد سلامته.
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي. 2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال…
- المادة 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.