المادة 1 من نظام حماية الطفل
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:
- الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
3 - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد معنى الكلمات التي تتكرر في نظام حماية الطفل، فتُفهم بها بقية المواد ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
- الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، فالحماية تشمل كل من هو دون هذا الحد، ذكرًا كان أو أنثى.
- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله، بل ومجرد التهديد بذلك. ومن صوره: الإساءة الجسدية (تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي)، والإساءة النفسية (سوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية)، والإساءة الجنسية (أي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي). وكلمة «ومنها» تعني أن هذه الأنواع أمثلة وليست حصرًا.
- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- الجهات ذات العلاقة: الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وتحددها اللائحة.
أهمية هذه التعريفات عملية؛ فالمادة الثانية تجعل هدف النظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال كما عرفتهما هذه المادة، أيًّا كان مرتكبهما وفي أي بيئة يعيش فيها الطفل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية الطفل
من هو الطفل في نظام حماية الطفل السعودي؟
هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
هل التهديد بإيذاء الطفل يعد إيذاءً؟
نعم، فالمادة تعرف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.
ما الفرق بين الإيذاء والإهمال؟
الإيذاء إساءة للطفل أو استغلاله أو تهديده بذلك، جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أما الإهمال فهو عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجات الصحية والتعليمية والعاطفية.
مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- المادة 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- المادة 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
- المادة 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

