قانون

المادة 8 من نظام حماية الطفل

المادة الثامنة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية الطفل

ما أقل سن لعمل الطفل في نظام حماية الطفل؟

تحظر المادة تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، دون الإخلال بما ورد في نظام العمل.

هل يجوز تشغيل من عمره 16 سنة في عمل خطر؟

لا، فالمادة تحظر تكليف الطفل، وهو من لم يتجاوز 18 سنة، بأعمال قد تضر بسلامته أو صحته البدنية أو النفسية.

هل يجوز تجنيد الأطفال؟

لا، تحظر المادة استخدام الطفل في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.