قانون

عقوبة إيذاء الطفل في نظام حماية الطفل السعودي

السجن حتى سنتين والغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما مع جواز العقوبة البديلة، وتشديدها إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا كان الطفل من ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة أو ممن يطبقون النظام أو باستخدام سلاح أو بتعدد الأفعال، ومضاعفتها عند العود، ومعاقبة المحرض والمتفق والمساعد.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل