قانون

تشغيل الطفل واستغلاله في نظام حماية الطفل السعودي

حظر تشغيل الطفل قبل الخامسة عشرة وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة، وحظر استغلاله جنسيًّا أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول، واستخدامه في أماكن إنتاج المخدرات أو تداولها، ومشاركته في السباقات والأنشطة الخطرة، والتدخل الطبي في الجنين دون ضرورة.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل