المادة 2 من نظام حماية الطفل
المادة الثانية · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.
4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية من نظام حماية الطفل، وهي أربعة أهداف:
- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها لحفظ حقوق الطفل وحمايته من الإيذاء والإهمال.
- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال في البيئة المحيطة به، سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية وما في حكمها.
- ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له.
- نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يتعلق بحمايته من الإيذاء والإهمال.
أهم ما في هذه المادة أن الحماية لا تتوقف على هوية المسيء؛ فهي تشمل الإيذاء الصادر من شخص له ولاية على الطفل كالأب، أو سلطة أو مسؤولية عليه كالمعلم أو المشرف، أو أي شخص له به علاقة بأي شكل، وكذلك الصادر من غيرهم. ويُفهم الإيذاء والإهمال هنا بالمعنى الوارد في المادة الأولى، أما صورهما التفصيلية فتعددها المادة الثالثة، مثل حجب وثائق الطفل أو التسبب في انقطاعه عن التعليم أو سوء معاملته.
ولأن المادة تذكر الأهداف العامة، فإن الحقوق والمحظورات والعقوبات المحددة تأتي في المواد التالية من النظام.
مثال عملي
يتعرض طفل في إحدى دور الرعاية بجدة لمعاملة مهينة من أحد المشرفين. هذه البيئة داخلة صراحة في نطاق حماية النظام، ولا يمنع من ذلك أن المسيء صاحب سلطة على الطفل وليس من أسرته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام حماية الطفل
هل يحمي نظام حماية الطفل من إيذاء الأب أو الأم؟
نعم، فالمادة تنص على حماية الطفل سواء وقع الإيذاء من شخص له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو أي علاقة به، أو من غيره.
هل يشمل النظام الإيذاء في المدرسة؟
نعم، فالمدرسة من البيئات التي ذكرتها المادة صراحة إلى جانب المنزل والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والمؤسسات الحكومية والأهلية.
ما مرجعية حقوق الطفل في هذا النظام؟
تؤكد المادة ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها لحفظ حقوق الطفل.
مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- المادة 21
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل
- المادة 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
- المادة 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

