المادة 18 من نظام حماية الطفل
المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة للتوعية الصحية وبحقوق الطفل، ودعم الصحة المدرسية، وضمان تعليمه، ووقايته من الأمراض والحوادث والتلوث، ورفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
1 - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2 - دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
3 - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
4 - الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
5 - تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6 - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7 - رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة واجبات وقائية على الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى، إذ عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يأتي:
- التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة بحقوق الطفل، وبخاصة صحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وخطورته أثناء الحمل.
- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في الوقاية والإرشاد الصحي.
- ضمان حق الطفل في التعليم المناسب لسنه.
- الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة.
- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
- وقاية الطفل من التلوث البيئي.
- رفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
هذه المادة موجهة إلى الجهات لا إلى الأفراد، وهي تكمل الجانب العقابي في النظام بجانب وقائي يسعى إلى منع الضرر قبل وقوعه. ولم تحدد المادة الوسائل التفصيلية لتنفيذ كل بند، بل تركت للجهات اختيار «التدابير المناسبة».
وتتصل بالمادة السابعة عشرة التي توجب سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح للطفل المعرض لخطر الانحراف، وبالمادة التاسعة عشرة التي توجب وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال.
مثال عملي
إحدى الجهات تطلق حملة إعلامية عن فوائد الرضاعة الطبيعية وخطورة التدخين أثناء الحمل، وتدعم برنامج فحص صحي في المدارس. هذه من التدابير التي تطلبها المادة من الجهات ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حماية الطفل
هل يضمن نظام حماية الطفل حق التعليم؟
نعم، تلزم المادة الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
من هم الأطفال في الظروف الصعبة؟
ذكرت المادة منهم الأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
من المسؤول عن تنفيذ هذه التدابير؟
المادة تخاطب الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن الوقاية وإعادة تأهيل الطفل
- المادة 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
- المادة 19عُدّلت بموجب م/72
توجب المادة وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل المتعرض للإيذاء أو الإهمال، وتكلف وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج مرتكب الإيذاء أو تأهيله عند الحاجة.
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال. 2- تتولى وزارة الموارد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

