قانون

المادة 24 من نظام حماية الطفل

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به

تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الانسان والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية الطفل

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل؟

تنص المادة على أن وزير الشؤون الاجتماعية يصدرها بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة.

متى يبدأ العمل باللائحة؟

يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وقد حددت المادة مهلة إصدارها بـ90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.