الطفل المعرض لخطر الانحراف في نظام حماية الطفل السعودي
حالات تعرض الطفل لخطر الانحراف كالتسول والخروج عن سلطة الأبوين والهرب من البيت أو المؤسسات والمبيت في أماكن غير معدة وارتياد الأماكن المشبوهة وأعمال الدعارة أو القمار أو المخدرات، ووجوب سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح.
3 مواد
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته. 3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية. 4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو…
- المادة 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
- المادة 12عُدّلت بموجب م/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري