المادة 7 من نظام حماية الطفل
المادة السابعة · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حال الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، فتقرر له حق الرعاية البديلة، وذلك بأحد طريقين مرتبين:
- الأسرة الحاضنة: وهي التي تتولى كفالة الطفل ورعايته.
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، وذلك إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
الترتيب مقصود؛ فالمؤسسات لا تُلجأ إليها إلا عند عدم توافر أسرة حاضنة، مما يعني أن النص يقدم البيئة الأسرية على البيئة المؤسسية.
ولم تفصّل المادة شروط الأسرة الحاضنة أو إجراءات الإلحاق بها أو بالمؤسسات، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط اللازمة لذلك، فيرجع إليها في التفاصيل.
وتكمل هذه المادة المادة السادسة التي تقرر حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال؛ فإذا كانت البيئة العائلية نفسها مصدر الخطر، كانت الرعاية البديلة وسيلة هذه الحماية. ومن يرغب في الاحتضان أو يواجه نزاعًا حول رعاية طفل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طفل في المدينة المنورة فقد والديه وليس له أقارب قادرون على رعايته. له وفق هذه المادة حق الرعاية البديلة، فتتولى أسرة حاضنة كفالته، فإن لم تتوافر أسرة حاضنة أُلحق بمؤسسة رعاية اجتماعية حكومية أو أهلية أو خيرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية الطفل
ما هي الرعاية البديلة للطفل؟
هي رعاية الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، عبر أسرة حاضنة تتولى كفالته ورعايته، أو مؤسسات رعاية اجتماعية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
متى يُلحق الطفل بدار رعاية؟
وفق المادة، تأتي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
أين أجد شروط الأسرة الحاضنة؟
المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الضوابط اللازمة.
مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة
- المادة 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- المادة 6
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
- المادة 15عُدّلت بموجب م/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
- المادة 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

