قانون

المادة 7 من نظام حماية الطفل

المادة السابعة · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية

تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:

1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.

2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية الطفل

ما هي الرعاية البديلة للطفل؟

هي رعاية الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، عبر أسرة حاضنة تتولى كفالته ورعايته، أو مؤسسات رعاية اجتماعية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.

متى يُلحق الطفل بدار رعاية؟

وفق المادة، تأتي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.

أين أجد شروط الأسرة الحاضنة؟

المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الضوابط اللازمة.

مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.